الجواب:
اتفق الفقهاء على حرمة مكث المرأة الحائض في المسجد، وهو المقرر في المذاهب الأربعة كما في: "حاشية ابن عابدين"(1/171) و "الخرشي على خليل"(1/174) و "مغني المحتاج"(1/71) و "كشاف القناع"(1/148).
والحجة في ذلك أحاديث، منها حديث "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"رواه أبوداود وغيره، قال الزيلعي رحمه الله تعالى في: "نصب الراية"(1/194) : "هو حديث حسن. ونقل عن ابن القطان أنه حسنه"انتهى.
وخالف في المسألة الظاهرية، وانتصر له ابن حزم في: "المحلى"(2/184) وهو من شذوذاتهم، ولا يصح رواية عند السادة الحنابلة كما في: "الفروع"(1/355-التركي) و "الإنصاف"(1/347)