كثر التساؤل في هذه الآونة عن حكم المسح على (الجورب) في الوضوء وهل هذه الجوارب التي يلبسها الناس الآن تأخذ حكم الخف فيجوز المسح عليها أم أن هناك فرقا بينهما؟
فيرى ساداتنا المالكية أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخف أو الجورب الذي يكون مجلدًا بحيث يمكن متابعة المشي عليه, فيحب أن يكون الممسوح جلدًا وإلا لم يجز المسح .
يقول الإمام أبو الضياء خليل المالكي في مختصره (ص 26) : (( رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه)) .
و ما ذهب إليه المالكية هو ما عليه المذاهب الآخرى فكان اتفاقا : الحنفية كما في "الدر المختار" ( 1 / 269 ) و الشافعية كما في "المجموع"(1/567) و الحنايلة كما في "الكافي " (1/76) و هو اختيار ابن تيمية منهم كما في "الفتاوي"(21/214)
لذلك قال الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه "الإقناع في مسائل الإجماع" : المسألة رقم (351) :
"وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما " .
إلا أن هناك من المعاصرين من يرى جواز ذلك تيسيرًا على الناس ، ولكن التيسير لا يكون بمخالفة شرط اتفق عليه جمهور فقهاء أهل السنة من المذاهب الأربعة ، ولا شك أن صلاة متفقًا على صحتها أفضل من صلاة مختلف فيها ، والورع والاستبراء للدين يقضيان بترك التساهل ، والأخذ بالأحوط ، وخاصة في مسألة تتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ولنتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )) - رواه الترمذي -
و الله أعلم