بارك الله فيك
ولكن اشترطوا للخف شروطا كما هو معلوم منها ما هو في الماسح ومنها في الممسوح , وليست قطعا هي الجورب الحالي
ولكن عندي سؤال إن كان من ينزع الخف بعد المسح عليه , وضوؤه باطلا حسب المذهب والحجة هو القياس على المسح على العمامة فكيف يتفق قياس بين أمر جائز وأمر أصلا هو مكروه ؟؟